٣٢٤٢ - مسألة:(ويُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُه) لِما رَوَتْ عائشةُ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«أعظَمُ النِّساءِ بَركةً أيسَرُهُنَّ مُؤْنَةً». رَوَاه أبو حَفصٍ بإسنادِه (١). وعن أبي العَجْفَاءِ، قال: قال عمرُ: ألَا لا تُغْلُو صَداقَ النِّساءِ، فإنَّه لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنْيا، أو تَقْوَى عندَ اللهِ، كان أوْلاكُم بها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [ما أصْدَقَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ولا أُصْدِقَتِ امرأةٌ مِن نِسائِه](٢)، أكْثَرَ مِن اثْنَتَيْ عَشْرةَ أُوقِيَّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغْلِي بصَدُقَةِ (٣) امْرأتِه حتى يكونَ لها عَداوةٌ في قَلْبِه، وحتى يقولَ: كُلِّفْتُ لكم عِلْقَ القِرْبةِ (٤). أخْرَجه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ مُخْتَصَرًا (٥). وعن أبي سَلَمةَ قال: سَأَلْتُ عائشةَ عن صَداقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ثِنْتَا (٦) عَشْرةَ أُوقِيَّةً ونَشٌّ. فقلتُ: وما النَّشُّ؟ قالت: نِصْفُ أوقِيَّةٍ. أخْرَجاه أيضًا (٧). والأُوقِيَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
(١) وأخرجه النسائي، في: باب بركة المرأة، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى ٥/ ٤٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٤٥. وانظر الكلام عل الحديث في الإرواء ٦/ ٣٤٨ - ٣٥٠. (٢) كذا جاء في النسختين، وفي المصادر: «. . . . امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته». وفي المسند ١/ ٤٨: «ما أنكح شيئًا من بناته ولا نسائه». (٣) في م: «بصداق». (٤) في الأصل: «الرقبة»، وعلق القربة: حجلها الذي تشد به. أي تحملت لأجلك كل شيءٍ حتى علق القربة. (٥) تقدم تخريجه في ٢٠/ ١٨٧. (٦) في م: «اثنتا». (٧) أخرجه أبو داود، في: باب الصداق، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٥. والنسائي، في: باب القسط في الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٦. =