كلًّا في شيءٍ؛ فوَلَّى عُمَرَ القَضاءَ (١)، وبَعَثَ عليًّا قاضِيًا على اليَمنِ (٢)، وكان يُرْسِلُ أصحابَه في جَمْعِ الزكاةِ وغيرِها، وكذلك الخُلَفاءُ بعدَه، ولأنَّه نِيابَةٌ، فكان على حَسَبِ الاسْتِنابَةِ.
٤٨٣١ - مسألة (٣): (ويَجُوزُ) له (أنَّ يُوَلِّيَ قاضِيَين أو أكْثَرَ في بَلَدٍ واحِدٍ، فيَجْعَلُ إلى أحَدِهما الحُكْمَ بينَ الناسِ، وإلى الآخرِ عُقودَ الأنْكِحَةِ) لِما ذَكَرْنا.
(١) انظر ما أخرجه وكيع، في: أخبار القضاة ١/ ١٠٥. (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٧. (٣) سقطت هذه المسألة من: ق، م.