٤٨٢٠ - مسألة:(فيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أنْ يُنَصبَ في كلِّ إِقْلِيمٍ قاضِيًا، ويَخْتارَ لذلك أفْضَلَ مَن يَجِدُ وأوْرَعَهم)[إذا كان الإِمامُ في بَلَدٍ، فعليه أنَّ يَبْعَثَ القُضاةَ إلى الأمْصارِ غيرِ بَلَدِه](١)؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عليًّا قاضِيًا إلى اليَمَنِ، وبَعَث مُعاذًا قاضِيًا أيضًا (٢)، وقال له (٣): «بِمَ تَحْكُمُ؟». قال: بكتابِ اللهِ. قال:«فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟». قال: بسُنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال:«فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟». قال: أجْتَهِدُ رَأْيي. قال:«الْحَمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ»(٤). ووَلَّى عُمَرُ شُرَيحًا قَضاءَ الكُوفَةِ، وكَتَبَ إلى أبي عُبَيدَةَ ومُعاذٍ
(١) سقط من: ق، م. (٢) سقط من: الأصل. (٣) سقط من: ق، م. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب اجتهاد الرأي في القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٢. والترمذي، في: باب حدثنا هناد. . . .، وباب حدثنا محمد بن بشار. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٦٨، ٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢. وانظر الكلام على ضعف الحديث وطرقه في تلخيص الحبير ٤/ ١٨٢، ١٨٣.