٥٠٠٩ - مسألة:(وإن خلفَ ابْنًا كافِرًا وأخًا وامْرَأةً مُسْلِمَيْن، فاخْتَلَفُوا في دِينه، فالقولُ قولُ الابنِ، على قولِ الخِرَقِىِّ) ووَجْهُه ما سَبَق فيما إذا خَففَ ابْنَيْنِ مُسْلِمًا وكافِرًا (وقال القاضى: يُقْرَعُ بينهما) وقد سَبَق تَعْلِيلُه في مَسألةِ الابنَيْن (وقال أبو بكرِ: قِياسُ المسْألةِ أن تُعْطَى المرْأةُ الرُّبْعَ، ويُقْسَمَ الباقى بينَ الأخِ والابنِ نِصْفيْن) لأنها تَدَّعِى زِيادَةً عليه، فتدْخُلُ في عُمومِ قولِه تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}(١). فلا تَخْرُجُ إلَّا بدَليلٍ يُخَصِّصُها (٢)، ولا تَخْرُجُ بالشَّكِّ، ويُقْسَمُ الباقِى بينَ الآخرَيْن (٣)، لتَساوِيهما في الدَّعْوى وهو في أْيدِيهما.
(١) سورة النساء ١٢. (٢) في ق، م: «تخصيصها». (٣) في ق، م: «الأخوين».