الأصْلُ في جَوازِها الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجماعُ؛ أمّا الكِتابُ، فقَوْلُه تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(١). وقال تعالى: {قَالتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَويُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَال إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٢). ورَوَى ابنُ ماجه في «سُنَنِه»(٣) عن عُتْبةَ بنِ النُّدَّرِ قال: كُنّا عندَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَرَأ:{طسم} حتى إذا بَلغ قِصَّةَ موسى قال: «إنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ أجَرَ نَفْسَه ثَمَانِيَ حِجَج، أوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ». وقال الله تعالى:{لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْرًا}(٤). وهذا يَدُلُّ على جَوازِ أخْذِ الأجْرِ على إقامةِ الجِدارِ. وأمَّا
(*) بداية الجزء الخامس من نسخة تشستربيتي. (١) سورة الطلاق ٦. (٢) سورة القصص ٢٦، ٢٧. (٣) في: باب إجارة الأجير على طعام بطنه، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٧. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. (٤) سورة الكهف ٧٧.