٤٦٩٧ - مسألة:(فإن حَلَف فقال: إن شاءَ اللهُ. لم يَحْنَثْ، فَعَل أو تَرَك، إذا كان مُتَّصِلًا بيَمِينِه) وجملةُ ذلك، أنَّ الحالِفَ إذا قال: إن شاء اللهُ. مع يَمِينِه، فهذا يُسَمَّى اسْتِثْناءً. فإنَّ (١) ابنَ عمرَ رَوَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. [فَقَدِ اسْتَثْنَى](٢)». روَاه أبو داودَ (٣). وأجْمَعَ العُلَماءُ على تَسْمِيَته اسْتِثْناءً، وأنَّه متى اسْتَثْنَى في يَمِينِه، لم يَحْنَث فيها؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ». رَواه التِّرْمِذِي (٤). وروَى أبو داودَ (٥): «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فإنْ شَاءَ رَجَعَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ».
(١) في م: «قال». (٢) في م: «لم يحنث فعل أو ترك». (٣) تقدم تخريجه في ٢٢/ ٥٦٣. (٤) تقدم تخريجه في ٢٢/ ٥٦٣. وهذا الحديث إنما اختصره معمر، كما في المسند ٢/ ٣٠١، فلا مدخل لعبد الرزاق في ذلك. (٥) في باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٢. كما أخرجه النسائي، في: باب من حلف فاستثنى، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢، ٤٨، ٤٩، ١٥٣.