وَلَا يَجُوزُ ان يَشْهدَ إلَّا بِمَا يَعلَمُهُ بِرُويَةٍ أَوْ سَمَاعٍ.
ــ
- صلى الله عليه وسلم -: «ألَا أنبئُكُم بِخَيْرِ الشُّهدَاءِ؛ الَّذِى يأْتِى بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَهَا». روَاه أبو داودَ، وأحمدُ، ومسلمٌ، وابنُ ماجه (١). فيتَعَيَّنُ حَملُ الحديثِ على هذه الصُّورَةِ، جَمعًا بينَ الخَبَريْن.
٥٠١٧ - مسألة:(ولا يَجُوزُ أن يَشْهدَ إلَّا بما يَعلَمُه برُويَةٍ أو سَماع) وجملةُ ذلك، أنَّ الشَّهادةَ لا تجوزُ إلَّا بما يَعلَمُه، بدليلِ قولِ اللهِ تعالى:{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(٢). وقولِه تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}(٣). وتخْصِيصُ هذه الثلاثةِ بالسُّؤالِ؛ لأنَّ العلمَ بالفُؤادِ، وهو يَسْتَنِدُ إلى السَّمعِ والبصرِ؛ لأنَّ مدرَكَ الشهادةِ الرُّؤْيَةُ والسَّماعُ،
(١) سقط من: ق، م. والحديث أخرجه مسلم، في: باب بيان خير الشهود، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٤. وأبو داود، في: باب في الشهادات، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٣. وابن ماجه، في: باب الرجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها. من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٢. والإماء أحمد، في. المسند ٤/ ١١٥ - ١١٧، ٥/ ١٩٢، ١٩٣. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الشهداء أيهم خير، من أبواب الشهادات. عارضة الأحوذى ٩/ ١٦٩، ١٧٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الشهادات، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٢٠. (٢) سورة الزخرف ٨٦. (٣) سورة الاسراء ٣٦.