التِّرْمِذِىُّ (١): هذا حديثٌ حسنٌ. ويُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ قبلَ الصلاةِ؛ لِما روَى أنَسٌ، قال: ما رَأيْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى حتى يُفْطِرَ، ولو على شَرْبَةٍ مِن ماءٍ. رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ (٢).
١٠٨٧ - مسألة:(و) يُسْتَحَبُّ (تَأْخِيرُ السَّحُورِ) الكَلامُ في السَّحُورِ في أُمُورٍ ثَلاثَةٍ؛ أحَدُها، في اسْتِحْبابِه، ولا نَعْلَمُ بينَ العُلماءِ خِلافًا في اسْتِحْبابِه؛ لِما روَى أنَسٌ أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«تَسَحَّرُوا؛ فَإنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عليه (٣). وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قال: قال
(١) في: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢١٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٩. (٢) انظر. الهيثمى، في: باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، من كتاب الصيام. مجمع الزوائد ٣/ ١٥٥. وعزاه لأبى يعلى والبزار والطبرانى في الأوسط. (٣) أخرجه البخارى، في: باب بركة السحور من غير إيجاب، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٣٨. ومسلم، في: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٠. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٧. والنسائى، في: باب الحث على السحور، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٠. والدارمى، في: باب في فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢١٥، ٢٢٩، ٢٤٣, ٢٥٨, ٢٨١.