والأصْلُ فيها الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ؛ أمّا الكِتابُ فقولُ الله تِعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(١). وقَوْلُه تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}(٢). وأمّا السُّنَّةُ فقولُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أدِّ الأمانَةَ إلَى مَنِ ائتْمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذيُّ (٣)، وقال: حدِيثٌ حسنٌ. ورُوِيَ عنه، عليه الصَّلاةُ والسلامُ، أنَّه كانت عندَه ودائِعُ، فلَمّا
(١) سورة النساء ٥٨. (٢) سورة البقرة ٢٨٣. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٠. والترمذي، في: باب حدَّثنا. . . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٨. والدارمي، في: باب في أداء الأمانة. . . .، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٤. والإمام أحمد، في: المستند ٣/ ٤١٤.