ويُستَحَبُّ أن يَمْضِىَ على طَرِيقِ المَأْزِمَيْن (١)؛ لأنَّه رُوِى أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَلَكَها (٢). وإن سَلَك غيرَها، جازَ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ به.
١٢٩١ - مسألة:(فإذا وَصَل مُزْدَلِفَةَ، صَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ) السُّنَّةُ لمَن دَفَع مِن عَرَفَةَ أن لا يُصَلِّىَ المَغْرِبَ حتى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ، فيَجْمَعَ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، بغيرِ خِلافٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ، لا اخْتِلافَ بينَهم، أنَّ السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ بجَمْعٍ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَع بينَهما. رواه جابِرٌ، وابنُ عُمَرَ، وأسامَةُ (٣)، وغيرُهم. وأحادِيثُهم صِحاحٌ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَجْمَعَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ، وأن يقيِمَ لكلِّ صلاةٍ إقامَةً؛ لِما روَى أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، رَضِىَ اللَّه عنهما، قال: دَفع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن عَرَفَةَ، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نَزَل فَبَالَ، ثم تَوَضَّأَ، فقُلْتُ له:
= المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١١. والدارمى، في: باب في رمى الجمار يرميها راكبا، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٦٢، ٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٠، ٢١٤، ٢٢٦. (١) المأزمان: موضع بمكة ين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين، يفضى آخره الى بطن عرفة. (٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣١. (٣) تقدم تخريج حديث جابر في ٨/ ٣٦٣. وحديث ابن عمر، أخرجه البخارى، في: باب يصلى المغرب ثلاثا. . .، من كتاب تقصير الصلاة، وفى: باب النزول بين عرفة وجمع، و: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٥٥، ٢٠٠، ٢٠١. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات الى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ١/ ٤٨٨، ٤٨٩، ٢/ ٩٣٧، ٩٣٨. وأبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٤٨. والنسائى، في: باب الوقت الذى يحمع فيه. . .، و: باب الحالة التى =