فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَسْكُتَ الإِمامُ عَقِيبَ قِراءَةِ الفاتِحَةَ سَكْتَةً يَسْتَرِيحُ فيها ويَقْرَأُ فيها مَن خَلْفَه الفاتِحَةَ، كَيْلا يُنازَعَ فيها. وهذا قولُ الشافعيِّ، وإسحاقَ. وكَرِهَه مالكٌ، وأصحابُ الرَّأْيِ. ولَنا، ما روَى أبو داودَ، وابنُ ماجه (١)، أنَّ سَمُرَةَ، حَدَّثَ، أنَّه حَفِظ عن رسولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سَكْتَتَيْن؛ سَكْتَةً إذا كَبَّرَ، وسَكْتَةً إذا فَرَغ مِن قِراءَةِ (٢): {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فأنْكَرَ عليه عِمْرانُ، فكَتَبا [في ذلك](٣) إلى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، فكان في كتابه إليهما، أنَّ سَمُرَةَ قد حَفِظ.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب السكتة عند الافتتاح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٠. وابن ماجه في: باب في سكتتي الإِمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥١، ٥٢. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥١، ٥٢. والدارمي، في: باب في السكتتين. من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٧، ١١، ١٥، ٢٠، ٢١، ٢٣. (٢) سقط من: م. (٣) سقط من: الأصل.