به، وتكونَ في ذِمَّةِ زَوْجِها؛ لأنَّنا قَدَّرْنا ذلك مع تَجْويزِ الزِّيادَةِ، فلم يَكُنْ لها الزِّيادةُ عليه.
٣٨٨٩ - مسألة:(ولا تخْرجُ لَيلًا، ولها الخروجُ نَهَارًا لحَوائِجِها) سَواءٌ كانَتْ مُطَلَّقَةً أو مُتَوَفَّى عنِها؛ لِما روَى جابرٌ، قال: طَلُقَتْ خالتِي ثلاثًا، فخرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَها، فَلَقِيَها رجلٌ فنهاها، فذَكَرَتْ ذلك لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أنْ (١) تَصَدَّقِي منه (٢)، أو تَفْعَلِي خَيرًا». رواه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ، [ومسلمٌ](٣). وروَى مُجاهِدٌ، قال: اسْتُشْهِدَ رِجالٌ يَومَ أُحُدٍ، فجاء
(١) سقط من: الأصل. (٢) في الأصل: «تمرًا». (٣) سقط من: ق، م. والحديث أخرجه مسلم، في: باب جواز المعتدة البائن. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢١. وأبو داود، في: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٥. والنسائي، في: باب خروج المتوفى عنها بالنهار، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٧٤. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب هل تخرج المرأة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٦. والدارمي، في: باب خروج المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢١.