(١) انظر ما تقدم في صفحة ٣٥٢. (٢) أخرجه البخارى، في: باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان بن فلان. . .، من كتاب الصلح، وفى: باب عمرة القضاء، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٢٤٢، ٥/ ١٨٠. والبيهقى، في: باب نقض الصلح فيما لا يجوز وهو ترك النساء. . .، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ٢٢٨، ٢٢٩.