٣٤٩١ - مسألة:(وإذا قال لأرْبَعِ) نِسْوَةٍ: (أوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً، أو: اثْنَتَيْنِ، أَوْ: ثَلاثًا، أَوْ: أرْبَعًا. وَقَعَ بكُلِّ واحِدَةٍ طَلْقَةٌ) إذا قال: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طَلْقةً. وقَعَ بكُلِّ واحدةٍ منْهُنَّ طَلْقَةٌ. كذلك قال الحسنُ، والشافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصحابُ الرَّأْى؛ لأَنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى قَسْمَها بَيْنَهنِّ، لكُلِّ واحدةٍ رُبْعُها، ثم تُكَمَّلُ. وإن قال: بَيْنَكُنَّ طَلْقةٌ. فكذلك. نصَّ عليه أحمدُ؛ لأَنَّ مَعْناه: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طَلْقَةً. وإن قال: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طَلْقَتَيْن. فكذلك. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ. وهو قولُ
(١) سورة الشرح ٥، ٦. (٢) سقط من: م. (٣) في م: «وليس». (٤) ورد مرفوعا إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحسن مرسلا، أخرجه الحاكم، في: المستدرك ٢/ ٥٢٨. والطبرى، في: تفسيره ٣٠/ ٢٣٦. كما أخرجه الإِمام مالك موقوفا على عمر، في: باب الترغيب في الجهاد، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٦. وانظر طرق الحديث والكلام عليها في: كشف الخفاء ٢/ ١٤٩، ١٥٠.