التِّرْمِذِىُّ (١): هذا حديثٌ حسنٌ. وعن سَمُرَةَ، قال: صَلَّيْتُ وَراءَ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - على امرأةٍ ماتت في نِفاسِها، فقام وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عليه (٢). والمرأةُ تُخالِفُ الرجلَ في مَوْقِفِ الصلاةِ، فجاز أن تُخالِفَه ههُنا، وقِيامُ الِإمامِ عندَ وَسَطِها أسْتَرُ لها، فكان أوْلَى.
٧٧٢ - مسألة:(ويُقَدَّمُ إلى الِإمامِ أفْضلُهُم، ويُجْعَلُ وَسَطُ المرأةِ حِذاءَ رَأسِ الرجلِ. وقال القاضى: يُسَوَّى بينَ رُءُوسِهم) إذا كانَتِ
(١) في: باب ما جاء أين يقوم الِإمام من الرجل والمرأة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٥١، ٢٥٢.كما أخرجه أبو داود مطولا، في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في أين يقوم الِإمام إذا صلى على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٨. (٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٦.