رَحِمَه اللهُ، أن يُكَفَّنَ الرجلُ في ثَلاثِ لَفائِفَ بِيضٍ، ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامَةٌ، لا يَزِيدُ عليها ولا يَنْقُصُ منها. قال التِّرْمِذِيُّ (٢): والعَمَلُ عليها عندَ أكْثَرِ أهلِ العِلْمِ مِن أصحاب النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرِهم. وهو مَذْهَبُ الشافعىِّ. ويُسْتَحَبُّ كَوْنُ الكَفَنِ أبْيَضَ؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثَلاثَةِ أثْوابٍ بِيضٍ (٣). ولقَوْلِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ،
(١) أى الثوب المخلوع بعد لبسه. (٢) في: عارضة الأحوذى ٤/ ٢١٧، ٢١٨. (٣) أخرجه البخارى، في: باب الثياب البيض للكفن، وباب الكفن ولا عمامة، وباب موت يوم الاثنين، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ٩٥، ٩٧، ١٢٧. ومسلم، في: باب كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٩. وأبو داود، في: باب في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كفن النبى - صلى الله عليه وسلم -، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢١٧. والنسائي، في: باب كفن النبى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٢٩، ٣٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في كفن النبى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٢.والإمام مالك، في: باب ما جاء في كفن الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٣٣٢، ٢٢٤ والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١١٨، ١٣٢. كلهم من حديث عائشة.