٤٨١٨ - مسألة:(وإن نَذَر أن يَطُوفَ على أرْبَع، طافَ طَوافَين. نصَّ عليه) قال ذلك ابنُ عباس؛ لِمَا رَوَى مُعاويةُ بنُ حُدَيجٍ (١) الكِنْدِيُّ، أنَّه قَدِمَ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، معه أُمُّه كَبْشةُ بنتُ مَعْدِي كَرِبَ، عَمَّةُ الأشْعَثِ بنِ قَيس، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي آليتُ أن أطُوفَ بالبيتِ حَبْوًا. فقال لها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طُوفِي عَلَى رِجْلَيكِ سَبْعَينِ؛ سَبْعًا عَنْ يَدَيكِ، وسَبْعًا عَنْ رِجلَيكِ». أخْرجَه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) بإسْنادِه. وقال ابنُ عباس، في امرأةٍ نَذَرَتْ أن تَطُوفَ بالبيتِ على أربع، قال: تَطوفُ عن يَدَيها سَبْعًا، وعن رِجْلَيها سبعًا. رَواه سعيد (٣).
(١) في النسخ والدارقطني: «خديج». وانظر تهذيب التهذيب: ١٠/ ٢٠٣. (٢) في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطني ٢/ ٢٧٣. (٣) وانظر ما أخرجه عبد الرَّزاق، في: باب من نذر أن يطوف على ركبتيه. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٥٧.