والقياسُ أن يَلْزَمَه طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيه، ولا يَلْزَمُه على يَدَيه؛ لأنَّه غيرُ مَشْروع، فيَسْقُطُ، كما أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر نَذَرَتْ أن تحُجَّ غيرَ مُخْتَمِرَةٍ، فأمَرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تَحُجَّ وتَخْتَمِرَ (١). وروَى عِكْرِمَةُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان في سَفَرٍ، فحانَتْ منه نَظْرة، فإذا امرأة ناشِرَة شَعَرَها، قال:«مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ»(٢). ومَرَّ برجلَين مَقْرونَين، فقال:«أطْلِقَا قِرَانَكُما»(٣). وقد ذَكَرْنا حديثَ أبي إسْرَئِيلَ الذي نَذَر أن يصومَ، ويفعلَ أشياءَ، فأمَرَه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّومِ وَحْدَه، ونَهاه عن سائرِ نُذُورِه (٤). وهل تَلْزَمُه كفَّارَة؟ يُخرَّجُ فيه وَجْهان؛ بِناءً على ما تَقَدَّمَ.
(١) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٧. (٢) أخرجه البيهقي، في: باب الهدي فيما ركب، من كتاب النذور. السنن الكبرى ١٠/ ٨٠. وعبد الرزاق، في: باب من نذر مشيًا ثم عجز، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٤٩. (٣) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٣. وعزاه صاحب الكنز إلى ابن النجار. كنز العمال ١٦/ ٧٣٨. (٤) تقدم تخريجه في ٧/ ٦٣١.