جامَعَها زَوْجُها، ناوَلتْه فمسَحَ عنه، ثم تَمْسَحُ عنها، فيُصَلِّيانِ في ثَوْبِهما ذلك، ما (١) لم تُصِبْه جَنابَةٌ.
٣٣٤٧ - مسألة:(ولا بَأْسَ أن يَجْمَعَ بينَ وَطْءِ نِسائِه وِإمائِه بِغُسْلٍ واحدٍ) لِما روَى أنَسٌ، قال: سكَبْتُ لرسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاغْتَسَلَ (١) مِن نِسائِه غُسْلًا واحدًا، في ليلةٍ واحدةٍ (٢). ولأَنَّ حدَثَ الجَنابَةِ لا يَمْنَعُ الوَطْءَ؛ بدليلِ إتْمامِ الجِماعِ (ويُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ عندَ مُعاوَدَةِ الوَطْءِ) نَصَّ عليه أحمدُ، قال: فإن لم يَفْعلْ، فأرْجُو أن لا يكونَ به بأسٌ. ولأن الوُضوءَ يَزِيدُه نَشَاطًا ونَظافةً، فاستُحِبَّ. وإنِ اغتسل بينَ كلِّ وَطْئَيْنِ، فهو أفْضَلُ؛ فإنَّ أبا رافعٍ روَى أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طافَ على نِسائِه جميعًا،
(١) سقط من: الأصل. (٢) أخرجه البخارى، في: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٤. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضرء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. وأبو داود، في: باب في الجنب يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٤٩. والترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣١. والنسائى، في: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤. والدارمى، في: باب الذى يطوف على نسائه في غسل واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى ١/ ١٩٢، ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥.