ماجه (١). ويُكْرَهُ الإِسْرافُ في الماءِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بسَعْدٍ وهو يَتَوَضَّأُ، فقال:«لَا تُسْرِف». فقال: يا رسولَ اللهِ، في الماءِ إسْرافٌ؟ قال:«نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ». رَواه ابنُ ماجه (٢).
١٠٨ - مسألة:(وتُباحُ مَعُونَتُه) لِما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، أنَّه أفْرَغَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في وُضُوئِه. رَواه مسلمٌ (٣). وعن صَفْوانَ بنِ عَسّالٍ، قال: صَبَبْتُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الماءَ في الحَضَرِ، والسَّفَرِ. رَواه ابنُ ماجه (٤). وروَى أنَسٌ، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْطَلِقُ لحاجَتِه،
(١) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء ثلاثا، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠. والنسائي، في: باب الاعتداء في الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، من باب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٠. (٢) في: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدى فيه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٧. (٣) في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٩. كما أخرجه النسائي، في: باب صفة الوضوء - غسل الكفين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٥. والإمام أحمد، في: المسند. ٤/ ٢٤٤، ٢٥٠، ٢٥٥. (٤) في: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٨.