يكْرَهونَ الوَجْسَ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ. ولا يتَحَدَّثُ بما كان بينَه وبينَ أهْلِه؛ لِما رُوِى عن الحسنِ، قال: جلسَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الرِّجالِ والنِّساءِ، فأقْبَلَ على الرِّجالِ، فقال:«لَعَل أحَدَكُمْ يُحَدِّثُ بما يَصْنَعُ بأهْلِهِ إذا خَلا؟». ثم أقْبلَ على النِّساءِ، فقال: «لَعَلَّ إحْدَاكُنَّ تُحَدِّثُ النِّساءَ (١) بما يَصْنَعُ بها زَوْجُها». قال: فقالتِ امرأةٌ: إنَّهم لَيَفْعَلُونَ، وإنَّا لنَفْعَلُ. فقال: «لا تَفْعَلُوا، فَإنَّمَا [مَثَلُ ذَلِكُمْ](٢) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ لَقِىَ شَيْطانَةً، فَجامَعَها والنَّاسُ يَنْظُرُونَ». ورَوَى أبو داودَ (٣)، عن أبى هُرَيْرَةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَه بمعْناه. ولا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ حالَ الجِماعِ؛ لأن عمرَو بنَ حَزْم وعَطاءً كَرِها ذلك.
(١) سقط من: م. (٢) في م: «مثلكم». (٣) في: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٥٠١، ٥٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٤١. وعن أسماء بنت يزيد، في: المسند ٦/ ٤٥٦، ٤٥٧. وصححه الألبانى، في: الإرواء ٧/ ٧٣ - ٧٥. ولم نجده عن الحسن. (٤) في الأصل: «الجماع». (٥) الفأفأة: حبسة في اللسان وغلبة الفاء على الكلام. (٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٧٠٠. وإسناده ضعيف جدًّا. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/ ٣٥٥, ٣٥٦.