وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا، فَوَجَدَ في بَطْنِهِ جَرَادًا، أَوْ طَائِرًا، فَوَجَدَ في
ــ
شَيئًا فِيهِ (١) الرُّوحُ غَرَضًا» (٢). وروَى سعيدٌ بإسْنادِه [عن أبي الدَّرداءِ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مُجَثَّمَةٍ (٣). وبإسْنادِه] (٤) قال: نهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المُجَثَّمَةِ، وعن أكْلِها، [ونَهَى عن المَصبُورةِ وعن أكْلِها](٥). ولأنَّه حيوانٌ مَقْدورٌ عليه، فلم يُبَحْ بغيرِ الذَّكاةِ، كالبَعِيرِ والبَقَرَةِ.
٤٦٤٣ - مسألة: (ومَن ذَبَحَ حيوانًا، فوَجَدَ في بَطنِه جَرادًا، أو
(١) في الأصل: «مما فيه». (٢) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن صيد البهائم، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المصبورة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٦٧. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢١٠، ٢١١. وابن ماجه، في: باب النهي عن صيد البهائم وعن المثلة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٦، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٨٠. (٣) وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، من أبواب الصيد، وفي: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٦٥، ٨/ ١٩. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، وباب النهي عن الجلالة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٩، ٢١٢. والدارمي، في: باب النهي عن المثلة، وباب في الجلالة وما جاء فيه من النهي، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي ٢/ ٨٣، ٨٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩، ٢/ ٣٦٦، ٣/ ٣٢٣، ٤/ ١٢٧، ١٩٤، ٦/ ٤٤٥. (٤) سقط من: م. (٥) سقط من: م. والحديث أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن مجاهد مرسلًا، في: باب المثل بالحيوان، من كتاب المناسك. المصنف ٤/ ٤٥٤.