بُضْعِها الممْلوكِ لزَوْجِها، فكان كُلُّ واحدٍ منهما [يَنْتَفِعُ بشَهادَتِه لصاحِبِه، فلم تُقْبَلْ، كشَهادتِه لنَفْسِه. ويتحققُ هذا أنَّ مالَ كلِّ واحِدٍ منهما](١) يُضافُ إلى الآخَرِ، قال اللهُ تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}(٢). وقال:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ}(٣). فأضافَ البُيُوتَ إليهنَّ تارَةً، وإلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُخْرَى، وقال تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(٤). وقال عمرُ للذى قال له: إنَّ غُلامى سَرَقَ مِرْآةَ امْرَأتِي: لا قَطْعَ عليه، عَبْدُكم سرَقَ مَالَكُم (٥). ويُفارِقُ عَقْدَ الإِجارَةِ مِن هذه الوُجوهِ كلِّها.
٥٠٥٩ - مسألة:(ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، ولا العَبْدِ لسَيِّدِهِ) أمّا شهادةُ السَّيِّدِ لعَبْدِه، فغيرُ مَقْبولةٍ؛ لأنَّ مالَ العَبدِ لسَيِّدِه، فشَهادتُه له شَهادةٌ لنَفْسِه، ولهذا قال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ
(١) سقط من: ق، م. (٢) سورة الأحزاب ٣٣. (٣) سورة الأحزاب ٥٣. (٤) سورة الطلاق ١. (٥) تقدم تخريجه في ٢٦/ ٥٤٠.