له فيه نَفْعٌ، كالإِقْرارِ بِنَسَبِ وارِثٍ (١) مُوسِرٍ، قُبِلَ. ولو أقَرَّ بشئٍ يَتَضَمَّنُ دَعوَى على غيرِهِ، قُبِلَ فيما عليه دون ما له، كما لو قال لِامرَأتِه: خَلَعتُكِ على أَلْفٍ. بانت بإقْرارِه، والقولُ قولُها في نَفْى العِوَضِ. وكذلك إن قال لِعَبْدِه: اشْتَرَيْتَ نَفْسَكَ مِنى بأَلْفٍ.
٥١٠٩ - مسألة:(وإن أقَرَّ لِوارِثٍ، فصار عندَ المَوْتِ غيرَ وارِثٍ، لم يَصِحَّ. وإن أقَرَّ لغيرِ وارِثٍ، صحَّ وإن صارَ وارِثًا. نَصَّ عليه. وقيل (٢): إنَّ الاعتِبارَ بحالِ المَوْتِ، فيَصِحُّ في الأُولَى، ولا يَصِحُّ في