٤٠٦١ - مسألة:(وفى شَرِيكِ السَّبُعِ وشَرِيك نَفْسِه وَجْهان) وصورةُ ذلك أنَّ يَجْرَحَه أسَدٌ أو نَمِرٌ، أو جرَحَه (٢) إنسانٌ، ثم جَرَح هو (٢) نفسَه مُتَعَمِّدًا، فهل يجِبُ علىِ شَرِيكِه قِصاصٌ؟ فيه وَجْهان، ذَكَرهما أبو عبدِ اللَّه اِبنُ حامدٍ. واخْتُلِف فيه عن الشافعىِّ. وقال أصحابُ الرَّأْى: لا قِصاصَ عليه، لأنَّه شارَك: مَن لا يَجِبُ (٣) القِصاصُ عليه، فلم يَلْزَمْه قِصاصٌ، تحَرِيكِ الخاطِئِ، ولأنَّه قَتْل تَرَكَّبَ مِن مُوجِبٍ وغيرِ مُوجِبٍ،
(١) في الأصل، تش: «فعله تعمدًا». (٢) سقط من: الأصل. (٣) سقط من: تش، ق، م.