٤٢٥٠ - مسألة:(وفى مارِنِ الأنْفِ، وحَشَفَةِ الذَّكَرِ، وحَلَمَتَىِ الثَّدْيَيْنِ، دِيَةُ العُضْوِ كامِلَةً) في الأنْفِ الدِّيَةُ إذا قُطِعَ مارِنُه، بغيرِ خِلافٍ بينَهم. حكاه ابنُ المُنْذِرِ (١)، وابنُ عبدِ البَرِّ (٢)، عمَّن [يَحْفَظُ منهم](٣) مِن أهلِ العلمِ. وفى كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال:«وفى الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَة»(٤). وفى رِوايةِ مالكٍ في «المُوَطَّأَ»: «إذا أُوعىَ جَدْعًا». يَعْنِى اسْتُوعِبَ واسْتُؤْصِلَ. ولأنَّه عُضْوٌ فيه جَمالٌ ومَنْفَعَةٌ، ليس في البَدَنِ منه إلَّا شئٌ واحدٌ، فأشْبَهَ اللِّسانَ.
فصل: وإنَّما الدِّيَةُ في مارِنِه؛ وهو ما لان منه، هكذا قال الخَلِيلُ وغيرُه؛ ولأنَّه يُرْوَى عن طاوُسٍ أنَّه قال: كان (٥) في كتابِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «في الأنْفِ إذا أُوعِبَ مارِنُه جَدْعًا الدِّيَةُ»(٦). وفى بعْضِه إذا قُطِعَ
(١) انظر: الإشراف ٣/ ١٠٣، والإجماع ٧٣. (٢) انظر: التمهيد ١٧/ ٣٦٢. (٣) في تش: «نحفظ عنهم»، وفى م: «يحفظه». (٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٩. (٥) سقط من: الأصل. (٦) ذكره الإمام الشافعى تعليقا، في: باب دية الأنف، من كتاب الديات. الأم ٦/ ١٠٤. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس، في: باب الأنف، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣٣٩. وعن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ١٥٤. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٨٨. =