قَطِيفَةٌ في قَبْرِه (١). فإن تُرِكَ نَحوُه فلا بَأْسَ.
٧٦٨ - مسألة:(وإن كُفّنَ في قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ ولِفافَةٍ، جاز) التَّكْفِينُ في القَمِيصِ واللِّفافَةِ والمِئْزَرِ جائِرٌ، إلَّا أنَّ الأوَّلَ أفْضَلُ، وهذا جائِزٌ لا كَرَاهَةَ فيه، فإنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - ألْبَسَ عبدَ اللهِ بنَ أُبَى قَمِيصَه لمَّا مات. رَواه البخاريُّ (٢). فيُؤْزَرُ بالمِئْزَرِ، ويُلْبَسُ القَمِيصَ، ثم يُلَفُّ باللِّفافَةِ بعدَ ذلك. وقال أحمدُ: إن جَعَلُوه قَمِيصًا، فأحبُّ إلىَّ أن يَكُونَ مثلَ قَمِيصٍ له كُمَّان وتَخارِيصان (٣) وأزْرارٌ، ولا يُزَرُّ عليه القَمِيصُ.
فصل: قال أبو داودَ: قُلْتُ لأحمدَ: يَتَّخِذُ الرجلُ كَفَنه يُصَلِّى فيه أيَّامًا. أو قُلْتُ: يُحْرِمُ فيه، ثم يَغْسِلُه ويَضَعُه لكَفَنِه؟ فَرَآه حَسَنًا. قال: يُعْجِبُنِى أن يَكُونَ جَدِيدًا أو غَسِيلًا. وكَرِه أن يَلْبَسَه حتى يُدَنِّسَه.
فصل: ويَجُوزُ التَّكْفِينُ في ثَوْبَيْنِ، لقَوْلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المُحْرِمِ الذى
(١) أخرجه مسلم، في: باب جعل القطيفة في القبر، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٥، ٦٦٦. والترمذى، في: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٨. والنسائى، في: باب وضع الثوب في اللحد، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٨، ٣٥٥. (٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٢٢. (٣) في الأصل: «وتخاريسان». والتخريص لغة في الدِّخريص. وتقدم معناه في صفحة ٥٧.