وَالْحَيَوانَاتُ مُبَاحَةٌ، إلا الْحُمُرَ الْأهْلِيَّةَ،
ــ
٤٦٠٢ - مسألة:(والحَيواناتُ مُباحَةٌ) لِعُمُومِ [النُّصُوصِ الدَّالَّةِ](١) على الإِباحَةِ (إلَّا الحُمُرَ الأهْلِيَّةَ) أكثرُ أهلِ العلمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. قال أحمدُ: خمسةٌ وعِشرون مِن أصْحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهُوهَا. قال ابنُ عبد البَرِّ (٢): لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ اليومَ في تَحْرِيمِها. وحُكِيَ عن ابنِ عباسٍ، وعائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّهما كانا يقولان بظاهِرِ قولِه تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}(٣). وتَلاها ابنُ عباسٍ، وقال: ما خَلا هذا فهو حلالٌ (٤). وسُئِلَتْ عائشةُ عنِ الفَأْرَةِ، فقالت: ما هي بحرامٍ. وتَلَتْ هذه الآيةَ (٥). ولم يَرَ عِكْرِمَةُ وأبو وائِلٍ بِأكْلِ لَحْمِ الحُمُرِ (٦) بَأْسًا. ورُوِيَ عن غالِبِ بنِ أبْجَرَ (٧)، قال: أصابَتْنا سَنَةٌ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أصابَتْنا سَنَةٌ،
(١) في م: «النص الدال». (٢) انظر: التمهيد ١٠/ ١٢٣. (٣) سورة الأنعام ١٤٥. (٤) انظر ما أخرجه البخاري، في: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح والصيد. . . . صحيح البخاري ٧/ ١٢٤. وأبو داود، في: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٠. وعبد الرزاق، في: باب الحمار الأهلي، من كتاب المناسك. المصنف ٤/ ٥٢٥، ٥٢٦. (٥) انظر: الإشراف ٣/ ٢٠٧. (٦) في م: «الخنزير». (٧) في م: «الحر».