أحَقُّ أن تُتَّبَعَ. رَواهُ سعيدٌ (١). [وعن](٢) ابنِ عباسٍ، أنَّه قال: إذا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ، فقد حَلَّ لكم كلُّ شَئٍ، النِّساءَ. فقال له رجلٌ: والطِّيبُ؟ فقال: أمَّا أنا فقد رَأَيْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُضَمِّخُ رَأْسَه بالمِسْكِ، أفطِيبٌ هو ذاك أم لا؟ رَواه ابنُ ماجَه (٣). وقال مالكٌ: لا يَحِلُّ له النِّساءُ، ولا الطِّيبُ، ولا قَتْلُ الصَّيْدِ؛ لقَوْلِه سبحانه:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(٤). وهذا حَرامٌ. وقد ذَكَرْنا ما يَرُدُّ هذا القولَ، ويَمْنَعُ أنَّه مُحْرِمٌ، وإنَّما بَقِىَ بعضُ أحكامِ الإِحْرامِ.
١٣٠٦ - مسألة:(والحِلاقُ (٥) والتَّقْصِيرُ نُسُكٌ، إن أخَّرَه عن
(١) وأخرجه البيهقى، في: باب ما يحل بالتحلل الأول. . .، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٣٥، ١٣٦. والإمام الشافعى، في: باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى ١/ ٢٩٨، ٢٩٩. (٢) في م: «عن». (٣) في: باب ما يحل للرجل إذا رمى. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١١. كما أخرجه النسائى، في: باب ما يحل للمحرم. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢٢٥. (٤) سورة المائدة ٩٥. (٥) في م: «الحلق».