إلَيْكُم بِرُمَّتِهِ». وفى رِوايةِ مُسْلِمٍ (١): «ويُسَلَّمُ إلَيْكُمْ». وفى لَفْظٍ:«وتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ». وأرادَ دَمَ القاتلِ؛ لأَنَّ دَمَ القَتيلِ ثابتٌ لهم قبلَ اليَمِينِ. والرُّمَّةُ: الحبلُ الذى يُرْبَطُ به مَن عليه القَوَدُ. ولأنَّها حُجَّةٌ يَثْبُتُ بها العَمْدُ، فيجبُ بها القَوَدُ، كالبَيِّنَةِ. وقد روَى الأَثْرَمُ، بإسْنادِه، عن عامرٍ الأحْولِ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقادَ بالقَسامةِ بالطَّائِفِ (٢). وهذا نصٌّ. ولأَنَّ الشَّارِعَ جَعلَ القَوْلَ (٣) قولَ المُدَّعِى مع يَمِينِه، احْتِياطًا للدَّمِ، فإن لم يَجِبِ القَوَدُ، سقَط هذا المعْنى.
٤٣٦٥ - مسألة:(وعن أحمدَ، يَحْلِفُ مِن العَصَبَةِ الوارِثُ منهم وغيرُ الوارِثِ، خَمْسون رَجُلًا، كلُّ واحِدٍ يَمِينًا) اخْتلَفتِ الروايةُ عن
(١) لم نجد هذا اللفظ عند مسلم، وعند الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣: «ثم نسلمه». (٢) أخرجه أبو داود، في: المراسيل ١٦٠، ١٦١. عن قتادة وعامر الأحول عن أبى المغيرة. (٣) في الأصل: «القود».