القَذَال (١)، وما يَلِيه مِن مُقَدَّمِ العُنُقِ. رَواه أحمدُ في «المُسْنَدِ»(٢)، من رِوايةِ لَيثِ بنِ أبي سُلَيمٍ، وهو مُتَكَلَّمٌ فيه (٣). ولِما رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال:«امْسَحُوا أعْنَاقَكُمْ مَخَافَةَ الغُلِّ»(٤). ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصُولِ». والثانيةُ، لا يُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يَأْمُرْ به. ولأنَّ الذين حَكَوْا وُضُوءَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عثمانُ، وعليٌّ، وعبدُ اللهِ بنُ زيدٍ، وابنُ عباسٍ، لم يَذْكُرُوه، ولم يَثْبُتْ فيه حديثٌ.
١٠٢ - مسألة:(ولا يُسْتَحَبُّ تَكْرارُه، وعنه، يُسْتَحَبُّ) الصحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه لا يُسْتَحَبُّ التَّكْرارُ في مَسْحِ الرَّأْسِ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ. ويُرْوَى عن ابنِ عُمَرَ، وابْنِه سالِمٍ، والحَسَنِ،
(١) القذال: جماع مؤخر الرأس. (٢) المسند ٣/ ٤٨١. كما أخرجه أبو داود، في: باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٩. قال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر تلخيص الحبير ١/ ٩٢. (٣) انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢ / ١٧٧ - ١٧٩. (٤) حديث موضوع لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر تلخيص الحبير ١/ ٩٢.