أَيَّامٍ». رَواه الجُوزْجَانِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ (١). فإن كان المَتْرُوكُ خِصالًا كثيرةً (٢)، أجْزَأتْه كَفَّارَةٌ واحدةٌ؛ لأنَّه نَذْرٌ واحدٌ، فتكونُ كفَّارَتُه واحِدَةً، كاليمينِ الواحدةِ على أفْعالٍ، ولهذا لم يَأْمُرِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر في تَرْكِ التَّحَفِّي (٣) والاخْتِمارِ، بأكثرَ مِن كَفَّارَةٍ.
٤٨٠٠ - مسألة:(ولو نَذَر الصَّدَقَةَ بكلِّ مالِه، فَله الصَّدَقَةُ بثُلُثِه، ولا كَفَّارَةَ عليه) لِما رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال لأبي لُبَابَةَ، حينَ قال: إنَّ مِن تَوْبَتِي يا رسولَ اللهِ أن أنخَلِعَ مِن مالِي. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
(١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧١. (٢) في الأصل: «كبيرة». (٣) في الأصل: «الحفا».