٤٦٥ - مسألة:(وإن زاد رَكْعَةً، فلم يَعْلَمْ حتَّى فَرَغ مِنها، سَجَد لها) لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، قال: صَلى بنا رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- خَمسًا، فلمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ القَوْمُ بَيْنَهم، فقال:«مَا شَأنُكُمْ»؟ قالُوا: يَا رسولَ الله، هل زِيدَ في الصلاةِ؟ قال:«لَا». قالُوا: فإنَّك صَلَّيْتَ خَمسًا. فانْفَتَلَ، ثم سَجَد سَجْدَتَيْن، ثم سَلَّمَ، ثم قال:«إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ [سَجْدَتَيْنِ». وفي رِوايةٍ، قال:«إنَّما أنا بَشَرٌ، أذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأنْسَى كَمَا تَنْسَونَ». ثم سَجَد] (١) سَجْدَتيِ السَّهْوِ. وفي روايَةٍ، قال:«إذَا زَادَ الرَّجُلُ أوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». رَواه بطُرُقِه مسلمٌ (٢).
٤٦٦ - مسألة:(وإن عَلِم فيها، جَلَس في الحالِ، فتَشَهَّدَ إن لم يَكُنْ تَشَهَّدَ، وسَجَد، وسَلَّمَ) متى قام إلى خامِسَةٍ في الرُّباعِيَّةِ، أو إلى
(١) سقط من: الأصل. (٢) في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٠ - ٤٠٣. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التوجه نحو القبلة، من كتاب الصلاة. وفي: باب إذا صلى خمسًا، من كتاب السهو. وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١١١، ٢/ ٨٥، ٩/ ١٠٧. وأبو داود، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٥. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في سجدتى السهو بعد السلام والكلام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٤. والنَّسائيّ، في: باب التحرى، وباب ما يفعل من صلى خمسًا، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٤، ٢٨. وابن ماجه، في: باب السهو في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٣٧٦، ٤٠٩، ٤٢٠، ٤٢٨، ٤٤٣، ٤٤٨، ٤٥٦، ٤٦٣، ٤٦٥.