٣٠٧٠ - مسألة:(ولكلِّ واحِدٍ مِن الزَّوْجَين النَّظرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُه، وكذلك السَّيِّدُ مع أمَتِه) لما روَى بَهْزُ بنُ حَكيمٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَوْراتُنا ما نَأْتِي منها وما نَذَرُ (١)؟ قال:«احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». رَواه التِّرْمِذِيُّ (٢)، وقال: حديث حسنٌ. ولا فَرْقَ بينَ الفَرْجِ وغيرِه؛ لعُمُومِ الحديثِ، ولأنَّ الفَرْجَ يُباحُ الاسْتِمْتاعُ به، فجازَ النَّظرُ إليه ولَمْسُه، كبَقِيَّةِ البَدَنِ. وقيل: يُكْرَهُ النَّظرُ إلى الفَرْجِ؛ لقولِ عائشةَ: ما رَأيتُ فَرْجَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ. رَواه ابنُ ماجَه (٣). وفي لفظٍ قالت: ما رَأْيتُه مِن رسولِ اللهِ
(١) في م: «ندع». (٢) تقدم تخريجه في ٢/ ١٦١، ١٦٢. من حديث: «فالله أحق أن يستحى منه من الناس». (٣) في: باب النهي أن يرى عورة أخيه، من كتاب الطهارة، وفي: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٧، ٦١٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٦٣، ١٩٠. وهو حديث ضعيف. انظر إرواء الغليل ٦/ ٢١٣ - ٢١٥.