مائةً أو ألْفًا، بعدَ أن تخْتارَنِى (١). ولأنَّها مُخَيَّرةٌ اخْتارتِ النِّكاحَ، فلم يقَعْ بها الطَّلاقُ، كالمُعْتَقَةِ تحتَ عبدٍ. وقولُهم: إنَّ التَّخْييرَ كنايةٌ نَوَى بها الطَّلاقَ، فَوقعَ بها بمُجَردِها، كسائِرِ كناياتِه. قُلْنا: إِنَّما أرادَ بذلك تَفْويضَ الطَّلاقِ إلى زَوْجتِه لا إيقاعَ الطَّلاقِ، وصارَ ذلك كقولِه: طَلِّقِى نفْسَك. فإنَّه لا يقَعُ بذلك طَلاقٌ، والكنايةُ مع النِّيَّةِ لا تَزِيدُ (٢) على الصَّريحِ. فأما إنْ نوَى بقولِه: اخْتارِى نفْسَكِ. إيقاعَ الطَّلاقِ، وَقعَ كسائرِ الكناياتِ.
٣٤٧٢ - مسألة:(ولَفْظَةُ الأمْرِ والخِيارِ كِنَايَةٌ في حَقِّ الزَّوْجِ، تَفْتَقِرُ إلى نِيَّةٍ) فلفْظةُ الأمْرِ مِن الكناياتِ الظَّاهرةِ، والخيارِ مِن الخَفِيَّةِ، وكلاهُما يحْتاجُ إلى النِّيَّةِ؛ لِما ذَكَرْنا في الكنايةِ الظَّاهرةِ. قولُه: إنَّها
= ومسلم، في: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٠٣، ١١٠٤. وأبو داود، في: باب في الخيار، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٠. والترمذى، في: باب ما جاء في الخيار، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٣٨. والنسائى، في: باب ما افترض اللَّه عز وجل على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب في المخيرة تختار زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ٤٦، ١٣١، ١٣٢. وابن ماجه، في: باب الرجل يخير امرأته، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦١. والدارمى، في: باب في الخيار، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٥، ٤٧، ٤٨، ١٧١، ٢٠٢، ٢٠٥. والثانى، تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٤. (١) عند البخارى في الموضع السابق، وعند مسلم، في ٢/ ١١٠٤. (٢) في م: «ترد».