٤٦٩٢ - مسألة:(ويُكْرَهُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى. ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مُحرَّمًا) وذلك نَحْوُ أن يَحْلِفَ بأبِيهِ، أو بِالْكَعْبَةِ، أو بِصَحابِيٍّ، أو إمام، أو غيرِه. قال الشافعيُّ: أخْشَى أن يكونَ مَعْصيَةً. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (١): هذا أمْرٌ مُجْتَمَعٌ (٢) عليه. وقيلَ: يجوزُ (٣) ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى أقْسَمَ بمَخْلُوقاتِه، فقال:(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} (٤). {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}(٥). وقال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأعْرابِيِّ الَّذي سَأَل عن الصلاةِ:«أفْلَحَ، وأبِيهِ، إن صَدَقَ»(٦). وقال في حديث أبي العُشَراءِ:«وَأبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ»(٧). ولَنا، ما روَى عمرُ بنُ الخطابِ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أدْرَكَه وهو يَحْلِفُ بأبِيه،
(١) في: التمهيد ١٤/ ٣٦٦. (٢) في الأصل، ر ٣: «مجمع». (٣) في م: «لا يكره». (٤) سورة الصافات ١. (٥) سورة المرسلات ١. (٦) تقدم تخريجه في ٣/ ١٢٦. (٧) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٢.