قبلَ الدُّخول بِطلاقٍ أو غيرِه، فلا مَهْرَ) لأَنَّ المَهْرَ يجبُ بالعَقْدِ، والعَقْدُ فاسِد، فإنَّ وُجودَه كالعَدَمِ، ولأنَّه عَقْدٌ فاسِدٌ، فيَخْلُو عن (١) العِوَضِ، كالبَيْعِ الفاسدِ.
٣٣٠٨ - مسألة:(فإن دَخَل بها، اسْتَقَرَّ الْمُسَمَّى. [وعنه، يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ. وهى أصَحُّ) المنصوصُ عن أحمدَ أنَّ لها المُسَمَّى] (٢)؛ لأَنَّ في بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ:«ولها الَّذِى أَعْطاها بما أَصَابَ مِنْها»(٣). قال القاضى (٤): حدَّثناه أبو بكر البَرْقانِىُّ، وأبو محمدٍ
(١) في م: «من». (٢) سقط من: الأصل. (٣) انظر ما تقدم تخريجه في ١٦/ ٣١١، ٣١٢. (٤) في الأصل: «أبو بكر».