٧٨٧ - مسألة:(ولا بَأْسَ بالصلاةِ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ)[تَجُوزُ الصلاةُ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ](١) إذا لم يُخَفْ تَلْوِيثُه. وبهذا قال الشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. وكَرِه ذلك مالكٌ، وأبو حنيفةَ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«مَنْ صَلَّى عَلَىِ جنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا شَىْءَ لَهُ». رَواه أحمدُ في «المُسْنَدِ»(٢). ولَنا، ما روَى مسلمٌ (٣) وغيرُه.، عن عائشةَ، رَضىَ اللهُ عنها، قالَتْ: ما صَلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على سُهيْلِ بنِ بَيْضَاءَ إلَّا في المَسْجِدِ. وروَى سعيدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزِيزِ بنُ محمدٍ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، قال: صُلِّىَ على أبى بكر في المَسْجِدِ (٤). وقال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ
(١) سقط من: م. (٢) المسند ٢/ ٤٤٤، ٤٥٥، ٥٠٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٦. (٣) في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٨.كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٥. والنسائى، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٦. (٤) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٥٢٦.