٣١٥ - مسألة:(فإن لم يَكْفِ جَمِيعَها، سَتَر الفَرْجَيْن) لأنَّهما أفْحَشُ، وهما عَوْرَةْ بغيرِ خِلافٍ.
(١) في: المغني ٢/ ٣١٧. (٢) في: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٨. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا كان الثوب ضيقًا، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠١. ومسلم، في: باب حديث جابر الطَّويل وقصة أبي اليسر، من كتاب الزهد. صحيح مسلم ٤/ ٢٣٠٥، ٢٣٠٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣٣٥. (٣) في: المسند ٢/ ١٤٨.