البُخارِيُّ (١). فأمَّا المَنْسُوجُ مِن الحريرِ وغيره، فإن كان الأغْلَبُ الحَرِيرَ، حُرمَ لعُمُومِ الخَبَرِ، وإن كان الأغْلَبُ غيرَه، حَلَّ؛ لأنَ [الحُكْمَ للأغْلبِ](٢)، والقلِيلُ مُسْتَهَلكٌ فيه، أشْبَه الضَّبَّة (٣) من الفِضَّةِ، والعَلَمَ في الثَّوْب. وقال ابنُ عبدِ البَر: مَذْهَبُ ابنِ عباس، وجَماعَةٍ مِن أهل العِلْم، أن المُحَرَّمَ الحَريرُ الصّافِي، الذى لا يُخالِطُه غيرُه. قال ابنُ عباس: إنما نَهَى النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن الثوْبِ المُصْمَتِ مِن الحَرِيرِ، أمّا العَلَمُ وسَدَى الثَّوْب، فليس به بَأسٌ. رَواه أبو داودَ، والأثرَمُ (٤).
٣٢٩ - مسألة:(فإنِ اسْتَوَى هو وما نُسِج معه، فعلى وَجْهَيْن)
(١) في: باب الأكل في إناء مفضض، وباب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفي: باب افتراش الحرير، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ٧/ ٩٩، ١٤٦، ١٤٩. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٦, ١٦٣٧. وأبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة, من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٣. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٧٠، ٧١. والنَّسائيّ، في: باب ذكر النهي عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٥. وابن ماجه, في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧. والدارمي، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدَّارميّ ٢/ ١٢١. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٣٨٥، ٣٩٠ , ٣٩٦، ٣٩٧ , ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨. (٢) في الأصل: «حكم الأغلب». (٣) الضبة من حديد أو صفر أو فضة يشعب بها الإناء. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢.