بأَكْلِهِما. رَواه أبو داودَ (١). ولأنَّها حيوانٌ مُسْتَطابٌ، ليس بذِي نابٍ، فأَشْبَهَ الظَّبْيَ (٢).
٤٦١٢ - مسألة:(وسائِرُ الوَحْشِ) لِعُمومِ النَّصِّ (والضَّبُعُ، والضَّبُّ) رُويَتِ الرُّخْصَةُ في الضَّبُعِ عن سَعْدٍ، وابنِ عمرَ، وأبي هُرَيرَةَ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ، وعِكْرِمَةَ، وإسحاقَ. قال عُرْوَةُ: ما زالتِ العربُ تأكُلُ الضَّبُعَ، لا تَرَى بأكْلِها بَأسًا. وقال أبو حنيفةَ، والثَّوْرِيُّ، ومالِكٌ: هي حرامٌ. ورُوِيَ نحوُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ فإنَّها مِن
(١) في: باب في الذبيحة، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٩٢. كما أخرجه النسائي، في: باب الأرنب، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٧٤. وابن ماجه، في: باب الأرنب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٠، والدارمي، في: باب في أكل الأرنب، من كتاب الصيد. سنن الدارمي ٢/ ٩٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٧١. (٢) في م: «الضب».