. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد ذَكَرْنا أنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، أنَّ الأفْضَلَ والأوْلَى له أنَّ لا يُجِيبَ إذا طُلِبَ ووُجِدَ غيرُه؛ لِما فيه مِن الخَطَرِ والغَرَرِ، وفي تَرْكِه مِن السلامَةِ، ولِما وَرَد فيه مِن التَّشْدِيدِ والذَّمِّ، ولأنَّ طَريقةَ السَّلَفِ الامْتِناعُ منه والتَّوقِّي لذلك، وقد أراد عُثْمانُ، رَضِيَ اللهُ عنه، تَوْلِيَةَ ابنِ عُمَرَ القَضاءَ فأباه. وقد (١) [ذَكَرناه و] (٢) ذَكَرْنا قولَ ابنِ حامدٍ قبل (٣) مُفَصَّلًا (٤). وهو قولُ أصحابِ الشافعيِّ.
(١) في الأصل: «فقد».(٢) في ق، م: «ذكرنا».(٣) سقط من: م.(٤) في الأصل: «مقتضاه».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute