أهلِ العلمِ مِن أصْحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ منهم عمرُ بنُ الخَطَّابِ، وعثمانُ، [وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ](١)، وهو قولُ الفُقَهاءِ مِن التابِعِينَ. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ. وقال ابنُ مسعودٍ: المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ مَلْعُونون، على لسانِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - (٢). وروَى ابنُ ماجَه (٣) عن عُقْبَةَ بنَ عامر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«ألا أخْبِرُكُمْ بِالتَّيسِ المُسْتَعَار». قالوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ. قال: «هو المُحَلِّلُ (٤)، لَعَنَ الله المُحلِّلَ (٤)
= كما أخرجه النسائي، في: باب إحلال المطلقة ثلاثا. . . .، من كتاب الطلاق، وفي: باب الموتشمات. . . .، من كتاب الزينة. المجتبى ٦/ ١٢١، ٨/ ١٢٧. والدارمي، في: باب في النهي عن التحليل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٣، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ١٠٧، ١٢١، ١٣٣, ١٥٠, ١٥٨, ٤٥٠, ٤٥١, ٤٦٢, ٢/ ٢٢. (١) كذا في النسختين والمغني، وعند الترمذي: «عبد الله بن عمرو». (٢) أخرجه الترمذي، في: باب في المحلل والمحلل له، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٤٤. والنسائي، في: باب إحلال المطلقة ثلاثا. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٢١. والدارمي، في: باب في النهي عن التحليل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٥٠، ٤٥١، ٤٦٢. (٣) في: باب المحلل والمحلل له، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٣. كما أخرجه الحاكم، في: باب لعن الله المحلل والمحلل له، من كتاب الطلاق. المستدرك ٢/ ١٩٨. والبيهقي، في: باب ما جاء في نكاح المحلل، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨. (٤) في الأصل: «المحل».