عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخامَةً في قِبْلَةِ المسجدِ، فغَضِبَ حتى احْمَرَّ وَجْهُه، فجاءَتْه امرأةٌ مِن الأنْصارِ، فحَكَّتْها وجَعَلَتْ مَكانَها خَلُوقًا، فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أحْسَنَ هَذَا». رَواه النَّسائِىُّ، وابنُ ماجَه (١)، وعن مَيْمُونَةَ مَوْلاةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّها قالت: يا رسولَ اللهِ، أفْتِنا في بَيْتِ المَقْدِسِ. فقال:«ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ». وكانتِ البِلادُ إذ ذاك حَرْبًا (٢)، قال:«فإنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ، فَابعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِى قَنَادِيِلِهِ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَه (٣). وفى رِوايةِ الإِمام أحمدَ «ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فإنَّ [صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ](٤) صلَاةٍ». قالت: أرأيْتَ مَن لم يُطِقْ أن يَتَحَمَّلَ إليه، أو يَأْتِيَه؟ قال:«فَلْيُهْدِ إلَيْهِ زَيْتًا يُسْرجُ فِيهِ، فإن مَنْ أهْدَى لَهُ، كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ».
فصلٌ فيما يُباحُ في المَسْجدِ: يُباحُ النَّوْمُ فيه؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أنَّه كان يَنامُ، وهو شابٌّ عَزَبٌ لا أهْلَ له في مسجدِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتفَقٌ عليه (٥). وكان أهلُ الصُّفَّةِ يَنامُون في المسجدِ. ويُباحُ للمَرِيضِ أن
(١) أخرجه النسائى، في: باب تخليق المساجد، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤١. وابن ماجه, في: باب كراهية النخامة في المسجد، من كتاب المساجد والجماعات ١/ ٢٥١. (٢) في الأصل: «خربا». (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في السُّرْج في المساجد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ١٠٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٦٣. (٤) في الأصل:. الصلاة فيه بألف». (٥) أخرجه البخارى، في: باب نوم الرجال في المسجد، من كتاب الصلاة. صحيح البخارى ١/ ١٢٠. ولم نجده عند مسلم. كما أخرجه النسائى، في: باب النوم في المسجد، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٣٩.