داودَ (١). والدُّعاءُ هاهُنا واجِبٌ، لهذا الحديثِ، ولأنَّه المَقْصُودُ، فلا يَجُوزُ الِإخْلالُ به، ويَكْفِى أَدْنَى دُعاءٍ لهذا الحديثِ: قال أحمدُ: ليس على المَيِّتِ دُعاءٌ مُؤَقَّتٌ. والأَوْلَى أن يَدْعُوَ لنَفْسِه ولوالِدَيْه وللمَيِّتِ وللمُسْلِمِين بما رُوِىَ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - , فرَوَى أبو إبراهيمَ الأشْهَلِىُّ، عن أبِيه، قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا صَلَّى على الجِنازَةِ، قال:(«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا»). قال التِّرْمِذِىُّ (٢): هذا حديثٌ حسن صحِيحٌ. وروَى أبو داودَ (٣)، عن أبى هُرَيْرَةَ مثلَ حديثِ أبى إبراهيمَ، وزاد:(«اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى) الْإِيمَانِ، (وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ) عَلَى الإسْلامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلَا
(١) في: باب في الدعاء للميت، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٨. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٠. (٢) في: باب ما يقول في الصلاة على الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٠، ٢٤١. كما أخرجه النسائى، في: باب الدعاء، من كتاب الجنائز، المجتبى. ٤/ ٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٧٠. (٣) في: باب في الدعاء للميت، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٨.كما أخرجه الترمذى، في: باب ما يقول في الصلاة على الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٦٨.