اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ، فَلَحَسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ». وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَمْسَحْ أحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا؛ فإنَّه لَا يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ». رواهُنَّ ابنُ ماجَه (١).
فصل: وسُئِلَ أبو عبدِ اللهِ عن غَسْلِ اليَدِ بالنُّخالةِ، قال: لا بأْسَ به، نحنُ نَفْعَلُه. وسُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يأْتي القومَ، وهم على طَعامٍ، فَجْأةً، لم يُدْعَ إليه، فلمّا دخَلَ إليهم دَعَوْه، هل (٢) يَأْكُلُ؟ قال: نعم، وما بأسٌ. وسُئِلَ عن حديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه ادَّخَرَ لأهْلِه قُوتَ سَنَةٍ (٣). هو صَحِيحٌ؟ قال: نعم، ولكِنَّهم يخْتَلِفُون في لَفْظِه.
فصل: روَى أنَسٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جاءَ إلى سعدِ بنِ عُبادَةَ، فجاءَ بخُبْزٍ وزَيتٍ، فأكلَ، ثم قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وأكَلَ
(١) حديث عائشة، أخرجه ابن ماجه، في: باب النهي عن الطعام حتى يرفع. . . .، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩٥. وضعف إسناده في الزوائد. وحديث نبيشة تقدم تخريجه في ٢١/ ٣٦٦. وحديث جابر، أخرجه ابن ماجه، في: باب لعق الأصابع، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٨. كما أخرجه مسلم، في: باب استحباب لعق الأصابع، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٠٦، ١٦٠٧. والترمذي، في: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي ٧/ ٣٠٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠١، ٣٣١. (٢) سقط من: م. (٣) أخرجه البخاري، في: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ٧/ ٨١. ومسلم، في: باب حكم الفئ، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٨، ١٣٧٩. وأبو داود، في: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٢٦. والنسائي، في: باب قسم الفئ، من كتاب الفئ. المجتبى ٧/ ١٢٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥.