وجوابُ الشَّرط إذا كان جُملة اسمية فلا بُدّ من "الفاء" أو "إذا"، كقوله تعالى:{وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ}[الروم: ٣٦]. و"الفاءُ" في جَوَاب الشرط للتسبيب والتعقيب. (١) وسيأتي في "باب الاستطابة" أقسام "الفَاء".
واعلم أنَّ قاعدةَ الشَّرط وجَوابه [اختلافهما](٢)؛ فيكُون الجزاءُ غيرَ الشّرط، نحو:"مَن أطَاعَ أُثيب، ومَن عَصَى عُوقِب"، وقد [جَاء](٣) جملة الشّرط هنا هي جملة الجزاء بعَينه، فذاك بمثابة قولك:"من أكل أكل، ومَن شرب شرب"، وذلك غير مُفيد، لأنه من تحصيل الحاصل. (٤)
وقد أجَاب الشّيخُ تقيّ الدّين عن هذا السُّؤال، بأنَّ الشرطَ والجزاءَ وإن اتّحدا في اللفظ [فإنّه](٥) لم يتّحدا في المعنى. والتقديرُ:"من كَانت هِجْرتُه إلى الله ورَسُوله قَصْدًا ونية فهجْرتُه إلى الله ثَوَابًا وأجْرًا". (٦)
قال جمالُ الدّين ابن مالك: من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في حَديث حُذيفة:"وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غيرِ الفِطْرَةِ"(٧). وجَاز ذلك؛ لِتَوقُّف الفَائِدة على الفَضلة. ومنه قوله تعالى:
(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣)، عقود الزبرجد (١/ ٤٠١)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح قطر الندى (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣). (٢) في (ب): "أصلا فيهما". (٣) كذا بالنسخ. (٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣). (٥) كذا بالنسخ. (٦) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٦٢)، إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣). (٧) صحيحٌ: رواه البخاري (٧٩١)، بلفظ: رَأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: "مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا".=