قَالَ أَبُو حَيان (١): "وهُو غَلَطٌ".
وقوله: "نَهَى عن الصَّلاة" جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر "أنَّ"، و"عَنْ الصَّلاة" [مُتعَلّقٌ] (٢) بالفِعْل، و"بعد الصّبح" ظَرْف، ومخفُوض به. والعَامِلُ في الظرْف "الصَّلاة"؛ لأنه مَصْدَر، ويحتمل أنْ يتعلّق بحَال عن "الصّلاة"، أي: "كائنة بعد الصبح"، وَلَا [تعملُ في] (٣) بعْد "نهى"؛ لفَسَاد المعنى؛ لأنَّ نهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ليس] (٤) مُقيّدًا بذلك الوَقْت.
والمرادُ بـ "الصُّبح" هُنا: "الصّلاة"، ومثله: "وعن العَصْر"، أي: "ونهى عن الصّلاة بعد صلاة العَصر".
وقد قيل: إنَّ النهي عن صَلاة النافلة بعد دخُول وَقْت الصُّبح ودُخول وقْت العَصر للحَديث: "نَهَى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (٥). (٦)
و"حَتَّى تُشرق الشَّمس"، و"حَتَّى تَغرُب الشَّمس": يعني: "إِلَى أنْ تشرق"، و"إِلَى أنْ تغرُب".
وتقَدَّم في الحَديث الثّاني من الأوّل القَوْل على "حَتَّى". وتتعلّق (٧) بـ "الصَّلاة"،
= اللبيب (ص ٦٨٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، الصاحبي (ص ٩١)، حاشية الصبان (٢/ ١٣٣).(١) راجع: البحر المحيط (١/ ١٨١)، (٢/ ٤٧١، ٤٧٢).(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).(٥) صحيحٌ: رواه مُسلم (٨٢٥/ ٢٨٥)، من حَدِيث أَبِي هُريرة.(٦) انظر: فتح الباري (٢/ ١٠٨)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ٢٢٨، ٣٦٣، ٣٦٤)، تحفة الأحوذي للمباركفوري (١/ ٤٦٤، ٤٦٨).(٧) أي: "حَتَّى"، أو جملة "حَتَّى تشرق الشَّمس" وجملة "حَتَّى تغرب الشَّمس".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute