الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه -صلى الله عليه وسلم- بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (١) وغير ذلك، فالمراد:"سائر الذي شرع فيه التيمن".
وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (٢)
وقوله:"كله": تأكيد لـ"شأنه".
و"كُل" في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال:"في شأنه أجمعه" حتى تتقدّم "كُل"(٣).
وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كُلّ" في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ}[الشعراء: ٤٩]، {وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ}[الشعراء: ٦٥]، {وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ}[الشعراء: ٩٥]، {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ}[النمل: ٥١]. (٤)
(١) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه"، رواه البخاري (١٥٣)، ورواه مسلم (٢٦٧/ ٦٤) بلفظ: "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه". (٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٣٨). (٣) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩). (٤) راجع: شرح الأشموني (٢/ ٣٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢٢٢)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩)، واللمحة (٢/ ٧٠٧)، والهمع (٣/ ١٦٨).