خَمسُ نِسْوَةٍ، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ». رَواهما الشافعيُّ في «مُسْنَدِه»(١). وإذا مُنِعَ مِن اسْتِدامَةِ زِيادَةٍ على أربَعٍ، فالابتِداءُ أوْلَى، والآيةُ أرِيدَ بها التَّخْيِيرُ بينَ اثْنَتَين وثلاثٍ وأربَع، كما قال:{أوْلِي أجْنِحَةٍ مثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}(٢). ولم يُرد أنَّ لكلِّ مَلَكٍ تِسْعَةَ أجْنِحَةٍ، ولو أراد ذلك لقال: تِسْعَة. ولم يَكُنْ للتَّطْويلِ معنًى، ومَن قال غيرَ ذلك فقد جَهِل اللُّغَةَ العربيةَ. وأمَّا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فمَخْصُوص بذلك، ألا تَرَى أنَّه جَمَع بينَ أكثر مِن تِسْع.
فصل: وليس للعَبْدِ أن يَزِيدَ على [أكثر مِن](٣) اثْنَتَين، ولا خِلافَ في
(١) في: كتاب النكاح. ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٦. كما أخرج الأول الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٦٠، ٦١. وابن ماجه، في: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٨. والإمام مالك، في: باب جامع الطلاق، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨٦. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤٤. وصححه في الإرواء ٦/ ٢٩١ - ٢٩٥. وكما أخرج الثاني البيهقي، في: باب من مسلم وعنده أكثر من أريع نسوة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٨٤. وهو ضعيف، انظر الإرواء ٦/ ٢٩٥. (٢) سورة فاطر ١. (٣) سقط من: م.